English
موقع المجلة
اتصل بنا
الاسم
البريد
الرسالة
ارسال
مُهذِّبُ الدِّينِ البصريُّ ومذهبُهُ في دَلالةِ الأمرِ بالمؤقَّتِ عَلى الأمرِ بهِ في خارجِهِ
دراسةٌ مقارِنةٌ

Muhadhib al deen Al basri

and his Creed in Indicasion of Accomplishment Proof on Delayed Accomplishment of an Obligation

(comparative research)

أ.م.د. محمود محمّد جايد العيدانيّ

جامعة المصطفى العالميَّة/إيران-قم المقدَّسة

Dr. Mahmoud M. Jayed Alaidani, assistant professor

Al-Mustafa University, Holy Qum, Iran





ملخَّصُ البحث

مهذِّبُ الدِّين، أحمَدُ بنُ عبدِ الرِّضا، علمٌ من علماء البصرة، لم يُحرَز تاريخ ولادته ولا وفاته، ولكنَّه كان حيَّاً عام (1098#).

ترك المهذِّبُ بلاد العرب إلى بلاد الفرس، ومنها إلى بلاد الهند، بمختلف بلدانها، وحتَّى قراها؛ طلباً لصيانة ماء الوجه، وهرباً من الفَقر، الذي لم يُفارقه إلى آخر عمره الشَّريف.

والرَّجل نارٌ على علمٍ في عالم العلم والمعرفة والبحث والتأليف؛ يشهد له كلُّ مَن ترجَمَ له، وقبل ذلك، تشهد له الجملة العريضة ممّا ثبتتْ نسبته له من نتاجات راقية غاية في الجمال والدِّقَّة في مختلف العلوم، قاربت الخمسمائة، وكذا كان من تلامذة الحُرِّ العامليّ صاحب الوسائل، الذي قرَّضَ له أحدَ كتبِه.

الطريقة الفنِّيَّة لاستنباط الحكم التكليفيّ عندنا تقتضي الانطلاق من أصالة البراءة، التي تقتضي بدورها عدم وجوب القضاء لمن فاته الأداء، وأمَّا المرحلة الثَّانية، فهي البحث عن دليل مُحرزٍ على خلافها، وهنا بالضَّبط تأتي المسألة محلّ البحث، وهي مسألة (دلالةُ الأمر بالأداء على الأمرِ بالقضاء)، وبتبعيَّة القضاء للأداء؛ وعليه، فالهدف من الكلام في هذه المسألة هو تأسيس قاعدة بالنِّسبة إلى وجوب الإتيان بالموقَّت في خارج الوقت إذا فات في الوقت اختياراً، أو لعذرٍ، تكون جارية في المرحلة الثَّانية من مراحل عمليَّة الاستنباط، بحيث تقطع العمل بالأصل العمليِّ، وتكون مستفادة مِن دليلِ الأداء ليس إلّا.

ذهب مهذِّبُ الدِّين إلى عدم الدَّلالة في المقام، مبيِّناً ذلك عَبر خطوتين، سرد في أُولاهما أدلَّة القائلينَ بالدَّلالة والاقتضاء، وفي الثَّانية أدلَّة القائلينَ بخلاف ذلك، رادَّاً لأدلَّة القول الأوَّل، واصلاً إلى النتيجة.

وقدْ كانَ دليلُ القائلينَ حسب المهذِّب أمرين: أوَّلهما: قياس ما نحن فيه على الدَّين وقضائه، وثانيهما: دلالة الأمر بالمؤقَّت على تعدُّد المطلوب.

وأمَّا الرَّدُّ، فالأوَّل قياس مع الفارق، والثَّاني مجرَّد دعوى لم يقم عليها دليل، بل الفهم العرفيّ خلافها، ولم تثبت مصلحة في القضاء بنفسِ دليل الأداء تقتضي التشريع على أساسها.

وأمَّا الآخوند الخراسانيُّ، فقدْ ذهبَ إلى عين ما ذهب إليه المهذِّب؛ إذ لا دلالة للأمر بالموقَّت بوجهٍ من وجوه الدَّلالة، لا لغةً، ولا عرفاً على وجوب القضاء، بل لو كان دليل التوقيت متَّصلاً، لتوجَّهَ ثبوت عدم الوجوب؛ عملاً بمفهوم الوصف.

نعم، لو كانَ التوقيت بدليلٍ منفصلٍ، لم يكنْ له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضيَّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، إلَّا أنَّ هذه القيود غير متحقِّقة في المقام، فلا دلالة.

ومع عدم الدَّلالة، فقضيَّة أصالة البراءة عدم الوجوبها خارج الوقت، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقَّت بعد انقضاء الوقت؛ لانتفاء الموضوع، ولا أقلَّ من الشَّكِّ في بقائه.

إنَّ المقارنة بين نِتاج العلمينِ في المسألة محلّ البحث طبق معيار مستويات المجال المعرفيِّ السِّتَّة، تُظهر تفوّقاً لهذا العَلَم في بعض الموارد، ولذاك العَلَم في أُخرى، وكذا تظهر تشابهاً مرّاتٍ أُخَر.





Abstract

Muhadhib Al deen, Ahmed bin Abdurridha is one of basrah's many well-qualified scientist in many sciences, his date of birth is un known, but we know that during the 1098th hijri he was alive.

Muhadhib al deen was one of the most famous researchers in various sciences, his history and many books that he wrote witness this very clearly, as was wrote by one of his teachers (Al hur Al amili) in one of his books.

The logical method of deduction of Islamic rules demands starting whith the insurer principle that proves permissibility, whice means that when the time of a rule has past, we have no obligation or commitment to do it out of that time whithout an Ijtihadic proof which comes in the second step of deduction method.

In this specific step (the second one)Muhadhib Al deen's magnificent researche comes , aiming to establish a general rule for indicasion or no indicasion of accomplishment proof on delayed accomplishment of an obligation with or without an epic excuse.

Muhadhib Al deen have chosen not ti indicate here, prooving that by two steps: in the first step he listed in evidences of those who chose indicating, in the second one he listed in the evidences of those who chose not to indicate ,by the end; he revocted all the first list, choosing not to indicate,as the same result that Akhond Khurasani chosed in his famous book (kifayat Al osool).

Comparing between two scientists in this specific issue depending on the six known levels of knowledge reveals a kind of superiority of one in some levels and the other in other levels , there are also a similarity in some of those levels.