English
موقع المجلة
اتصل بنا
الاسم
البريد
الرسالة
ارسال
الفَقِيهُ البصريُّ المتبحِّر، الشّيخُ مفلحٌ الصَّيمريُّ، وكتابُهُ (غايةُ المرام في شرح شرائع الإسلام): عرضٌ ودراسةٌ (بيع المسوخ والسِّباع أنموذجاً)
ملخّصُ البحث

لعمليّة الاستنباط والفَقاهة عند الإماميّة طريقة فنِّيّة منضبطة، ومنهج فنِّيّ صارم، يتّبع مراحل مشخَّصة محدَّدة، يلتزم بها الجميع، ويمكن النظر إلى هذه الطريقة وذلك المنهج من زاويتين: أُولاهما: كون عمليّة الاستنباط عمليّة بحث علميّ، والأخرى: كونها عمليّة تشتمل على الكثير من الحجج الشرعيّة، ولابدّ من مراعاة التسلسل بين هذه الحجج حين الإفتاء، وتحديد الموقف النهائيّ من المسألة محلّ البحث.

والمرجع في تحديد مراحل عمليّة الاستنباط ومنهجها أمران محوريّان، أوّلهما: الهدفُ من العمليّة، وهو تشخيصُ الحجّة على الموقف الشرعيّ، والثاني: علم الأصول؛ إذ هو العلم المسؤول عن تأسيس وتنقيح القواعد الخاصّة بهذه العمليّة، وتشخيص الترتيب والتسلسل الفنِّيّ بينها، فهذان المرجعان يتّحدان في العمل، فيُشخِّصان المراحل التي لابدَّ من اتّباعها حين الممارسات الفقهيّة.

وهذه المراحل في عمليّة الاستنباط الأُنموذجيّة الكاملة خمس، وهي:

أ- تشخيص مقتضى الأصل الجاري في المسألة محلّ البحث.

وهو في المقام الاستصحاب، الذي يقتضي الفساد والبطلان.

ب- البحث في عمومات الصّحّة وإطلاقاتها.

وهذه فرع كون المبيع مالاً شرعاً؛ بوجود الفائدة المحلّلة المقصودة، وهذه المرحلة تسمَّى بمرحلة المقتضي للصِّحّة.

ج- البحث عن المخصِّص والمقيِّد لعمومات الصّحّة وإطلاقاتها.

وهي مرحلة المانع من جريان المقتضي.

د- البحث عن المعارض للمخصِّص والمقيِّد.

هـ- تشخيص الموقف من التعارض.

ومن الواضح بعد عرض -ولو مبسَّط- للمراحل المتقدِّمة الذِّكر أنّ الذهاب إلى صحّة معاملة ما، يجب فيه إثبات تحقّق المقتضي للصِّحّة، وهو وجود فائدة محلَّلة مقصودة في المبيع، لتجري عمومات الصّحّة وإطلاقاتها في المرحلة الثانية، وإثبات عدم المانع؛ وذلك بعدم المخصِّص والمقيِّد في المرحلة الثالثة من مراحل العمليّة.

ولو رجعنا إلى كلام المحقِّق الصّيمريّ في العيِّنة التي اخترناها للتوضيح والاستفادة، وقسناها على أساس المقياس والمعيار المنتخب، وهو الطريقة الفنِّيّة للاستنباط المتقدِّمة الذِّكر، لوقفنا على جميل ما صنع، وعلى دقيق ما اختار، وأنّ كلامه في المقام كلام فنِّيّ، غاية في الفنِّيّة، والدِّقّة، والمهنيّة، والبساطة أيضاً، والبعد عن التكلُّف؛ فقدْ ذهب إلى صحَّة المعاملة على المسوخ، وعلى السِّباع كلِّها؛ وذلك بوجود المقتضي اللازم، وعدم المانع من عمل ذلك المقتضي؛ بعد ذهابه إلى الطّهارة في الجنسَين، ووجود الفائدة المحلّلة المقصودة، فعملت عمومات الصّحّة وإطلاقاتها بلا أيِّ مخصِّص أو مقيِّد.

وهذا ما ينبغي الاعتراف به بالنِّسبة إلى ما وجَّه  به كلام مَن ذهب إلى البطلان في المقام؛ فقدْ تبيَّن أنَّ مَن ذهب إلى البطلان إنّما ذهب إليه، إمّا من أجل عدم المقتضي؛ من باب حكم العرف، أو من باب أنّ النّجاسة مانعة من الانتفاع والاستفادة مطلقاً، وإمّا من أجل وجود المانع؛ من باب البناء على أنّ عنوان النّجاسة يصلح علّة للمنع من البيع، حتّى على فرض وجود المنفعة المقصودة عرفاً، وكلاهما غير تامّ.





Abstract

Deduction and jurisprudence are strictly handled by Imami doctrine. This approach is looked at from two different angles: First, the deduction process is considered to be a scientific research process; the other one includes many legal pretexts. Deciding the stages of the deduction process is based on two pivotal points. The first point is the aim of this process, namely diagnozing the evidence of the legal situation. The second is the discipline that is in charge of the rules of this process. The scholar Al-Saimery, however, adopts a highly technical, professional, and precise, though simple, a style.